هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، المرسوم بقانون لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونص القانون، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، في مادته الأولى على أن «يستبدل بنص المادة رقم 25 من القانون رقم 106 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه، النص الآتي: يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات الخاصة بالإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها».
وبموجبها أيضاً «يجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار التفويض، أن يعهد بمباشرة ما فرض به إلى لجنة خاصة، وفقاً لما يحدده في هذا الشأن. وتحدد اللائحة التنفيذية، التي تصدر تنفيذا لأحكام هذه المادة، قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها، فضلا عن سائر الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة».

أما المادة الثانية فجاء فيها: «تضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه مادة جديدة برقم ۳۳ مكرراً نصها الآتي: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل من يخالف قرارا صادرا استناداً إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة.
ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون».
في حين نصت المادة الثالثة على: «تظل اللوائح والقرارات المعمول بها، والصادرة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تعدل أو تلغ»، بينما قالت المادة الرابعة: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
المذكرة الإيضاحية
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «انطلاقاً من حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فقد جاء المشروع بقانون المرافق ليضع أساساً قانونياً متكاملاً يخول مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية بما يراعي مقتضياتها دون تجاوز الحدود المشروعية الدستورية أو الإخلال بحقوق الأفراد ومصالح الغير حسن النية».
شكرا لمتابعينا قراءة خبر أخبار الكويت | عقوبة «غسل الأموال» تصل إلى 500 ألف دينار | عيون الجزيرة الكويت في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الجريدة الكويتية ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الجريدة الكويتية مع اطيب التحيات.
*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر