أخبار الكويت | قانون الحماية من العنف الأسري.. ردع فوري ونقلة نوعية | عيون الجزيرة الكويت

أخبار الكويت | قانون الحماية من العنف الأسري.. ردع فوري ونقلة نوعية | عيون الجزيرة الكويت
أخبار الكويت | قانون الحماية من العنف الأسري.. ردع فوري ونقلة نوعية | عيون الجزيرة الكويت

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري.

وقالت المذكرة الإيضاحية، يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع، وإدراكاً لما يشكله العنف الأسري من تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والنفسي لأفراد الأسرة والمجتمع برمته، واستناداً إلى ما كشفته التجربة العملية عند تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري من قصور تشريعي ونقص في الأدوات الإجرائية الكفيلة بتحقيق الحماية الفعلية والأكيدة للمعتدى عليهم، مما استوجب تدخل تشريعي لإصدار تشريع بديل يعالج أوجه القصور ويواكب المستجدات.

ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى وضع إطار قانوني متكامل يوفر الحماية الوقائية والعلاجية لضحايا العنف الأسري، من خلال وضع تعريف دقيق لمفهوم العنف الأسري بمختلف أشكاله الجسدي، النفسي، الجنسي، المالي، وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل واضح وتنظيم آليات الإبلاغ والتدخل، بما يكفل السرعة والسرية والفعالية وتكريس المسؤولية المؤسسية للدولة تجاه التصدي لهذه الظاهرة.

كما يشكل هذا المرسوم بقانون نقلة نوعية في التشريع الكويتي بتأسيس نظام متكامل يهدف إلى الوقاية من العنف الأسري، والتعامل معه بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة، ويوفر بيئة آمنة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وقد تضمن المرسوم بقانون تنظيماً جديداً شاملاً لجوانب الحماية من العنف الأسري، ومن أبرز ما ورد فيه

استحداث تعريفات دقيقة لأطراف العلاقة الأسرية المشمولة بالحماية وصور الإيذاء الأسري مع ضبط نطاق سريان الحماية على الحالات التي يكون فيها الفعل قد وقع أثناء قيام الرابطة الزوجية أو الأسرية وفق التعريفات الواردة في هذا المرسوم بقانون وحال استمرار تلك الرابطة وقت تقديم البلاغ، بما يسهم في توحيد المفاهيم ومنع التوسع غير المبرر في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتعزيز الحماية القانونية طبقاً للمادة (1).

- إضافة ممثلين للجنة الوطنية من الحماية من العنف الأسري التي تشكل بقرار من الوزير المختص وتتبع رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة من كل من: (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، المجلس الأعلى لشئون الأسرة، وزارة الخارجية، السلطة القضائية أحدهما من النيابة العامة والآخر من المحاكم المجتمع المدني، طبقاً للمادة (2). تطرقت المادة (3) لاختصاصات اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة والمتمثلة برسم السياسة العامة لحماية الأسرة ومواجهة أشكال العنف الأسري ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة والتنسيق بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري واعتماد برامج التدريب للعاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا المرسوم بقانون بالإضافة إلى إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وإصدار تقرير سنوي عن حالات وشكاوى العنف الأسري، وتقييم البرامج والإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري طبقاً للمادة (4).

تطرقت المادة (5) لإنشاء مراكز إيواء للمعتدى عليهم تتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة وحددت اختصاصاتها ولها الاستعانة بقوة الشرطة لممارسة دورها.

- أشارت المادة (6) لصندوق ينشأ بقرار من الوزير المختص لرعاية المعتدى عليهم ومن تحت رعايتهم أو حضانتهم يتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

نظمت المادة (7) إجراءات الإبلاغ والتدخل المبكر، ومنح الإدارة المعنية صلاحيات واسعة في استقبال البلاغات، والتنسيق مع الجهات الأمنية والطبية، واتخاذ ما يلزم لحماية المعتدى عليه وذلك من خلال الاستماع للأطراف والشهود في غرف منفصلة لضمان الحرية والسرية بحضور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي بالإضافة إلى الاستعانة بمترجم للأطراف غير الناطقين باللغة العربية أو المختصين بلغة الإشارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتدى عليهم للمستشفى أو للطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء المعتدى عليه في أحد مراكز الإيواء بالإضافة إلى توفير العلاج النفسي أو التأهيلي لمن يلزم من الأطراف وعرض التسوية على أطراف النزاع وإعداد تقرير عن الحالة وإحالته لجهة التحقيق المختصة في حال تبين أن الواقعة تشكل جريمة من جرائم العنف الأسري وكذلك أي التزامات يحددها المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

- أشارت المادة (8) لتمكين الإدارة المعنية من إجراء التسوية في حالات النزاع الأسري وفق ضوابط تضمن مصلحة الأسرة ولها في ذلك الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو القانونيين ممن لا تقل خبرتهم عن خمس سنوات ويصدر قرار من المجلس الأعلى لشئون الأسرة يحدد قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية التي تراعى فيها الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. إلغاء العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي وكذلك إلغاء إمكان وقف السير في الدعوى الجزائية في بعض الحالات الجسيمة خاصة الإيذاء الجنسي والعنف ضد الأطفال وفاقدي الأهلية أو ناقصيها - أو جرائم العنف الأسري التي تقع على الوالدين من الأبناء طبقا للمادة (9).

نصت المادة (10) على تولي الإدارة المعنية تسوية النزاع في وقائع العنف الأسري بشرط موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً وبالنسبة لفاقدي الأهلية أو ناقصيها فيتولى النائب العام أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الإدارة المعنية تعيين من يمثلهما وحددت الفقرة الأخيرة من المادة الإجراءات التي تلتزم فيها الإدارة المعنية عند نظر التسوية.

وفقاً للمادة (11) يتوجب على كل من علم أو شهد بوجود حالة عنف أسري التبليغ عنها للإدارة المعنية أو المركز الشرطة أو لجهة التحقيق المختصة على أن يتمتع مقدم البلاغ بالحماية القانونية وتمتد هذه الحماية لمن يستوجب له ذلك وفقاً لما تقرره جهات التحقيق المختصة مع الالتزام بالحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هوية المبلغ مالم تقتضي الإجراءات القضائية غير ذلك.

- أوجبت المادة (12) على العاملين بالإدارة المعنية وعناصر الشرطة وجهات التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له بالإضافة لإمكانية حصوله على أمر الحماية.

- تم استحداث نظام معدل لأوامر الحماية، مع تحديد التدابير التي يجوز تضمينها في تلك الأوامر بما يحقق الردع الفوري والفعالية في الحماية، مع النص على إمكانية التظلم من تلك الأوامر وتعديلها بالإضافة إلى إعفاء طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية وذلك طبقاً للمادتين (14,13).

طبقا للمادة (15) تقوم الإدارة بمهمة إخطار المعتدي بصدور أمر الحماية ومتابعة تنفيذه بالتعاون مع الجهات المختصة وعليها أن تقدم تقرير بذلك بصفة دورية للجهة التي أصدرت أمر الحماية كل (14) يوماً وفي حالة إخلال المعتدي بأمر الحماية للإدارة أن ترفع تقرير بذلك لجهة التحقيق المختصة.

- أجازت المادة (16) للمعتدى عليه أو من ينوب عنه بطلب إصدار أمر بتمكين أي منهما من تسلم أغراض المعتدى عليه الشخصية والدخول لمحل إقامته لتسلمها ويقدم هذا الطلب للمحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة.

كما أجازت لجهة التحقيق المختصة بناء على طلب المعتدى عليه إصدار أمر بذلك في شكوى منظورة لديها، ويكون التسليم أو الدخول بمرافقة قوة الشرطة وأحد الضباط القضائيين.

وأوضحت المادة (17) آلية الإجراءات المتبعة في حال ثار نزاع على ملكية الأغراض الشخصية وذلك بعد عرض الأمر على مصدر أمر التسليم أولاً والذي يكون له عرض الموضوع على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه إذا ثار لديه شك، كما يحق للمعترض على التسليم أن يرفع تظلم لرئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه.

حددت المادة (18) عقوبة إكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بقصد حمله على الرجوع عن شكواه وجعلها الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مالم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد.

شددت المادة (19) عقوبة التخلف عن التبليغ بالنسبة لوقائع العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها وجعلها الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نصت المادة (20) على عقوبة من يتقدم ببلاغ كاذب عن حصول حالة عنف أسري وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعاقبت المادة (21) من يخالف أمر الحماية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وشددت العقوبة إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية أو تدابيرها بارتكاب فعل من أفعال العنف الأسري وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حظرت المادة (22) نشر أو إذاعة أي معلومات عن قضايا العنف الأسري قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم وامتد الحظر للجهات غير الرسمية، وأجازت المادة نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لأسماء الأطراف أو ألقابهم أو صورهم ونصت المادة على معاقبة المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث بعقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بأي من هاتين العقوبتين.

- أوضحت المادة (23) آلية إعلان وإبلاغ وتنفيذ الإجراءات والأوامر الصادرة من الإدارة المعنية أو جهة التحقيق أو المحكمة بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، واعتبرت الإعلان منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ ووقت إتمامه.

بينت المادة (24) أن للإدارة المعنية الاستعانة بقوة الشرطة لتأمين الحماية وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون مع مراعاة الاستعانة بالشرطة النسائية في الوقائع التي تستلزم ذلك.

نصت المادة (25) على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون.

كفلت المادة (26) السرية والخصوصية لكافة الإجراءات والمراسلات المتعلقة بحالات العنف الأسري، وعلى جواز استخدام رموز تعريفية لحماية هوية الضحايا.

منحت المادة (27) صفة الضبطية القضائية بقرار يصدر من رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة للموظفين المختصين في الإدارة المعنية وتمكينهم من ممارسة الرقابة وضبط الوقائع المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

نصت المادة (28) على عدم إخلال أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حماية أو حق أفضل يقرره قانون آخر.

بينت المادة (29) أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تعد من قبل المجلس الأعلى لشئون الأسرة ويصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

ألغت المادة (30) القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن العنف الأسري وكل نص يخالف هذا المرسوم بقانون.

- ألزمت المادة (31) رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر أخبار الكويت | قانون الحماية من العنف الأسري.. ردع فوري ونقلة نوعية | عيون الجزيرة الكويت في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الجريدة الكويتية ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الجريدة الكويتية مع اطيب التحيات.

*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر

السابق أخبار الكويت | «التأمينات» تستأنف غداً استقبال المراجعين في جميع فروعها.. عدا «الرئيسي» | عيون الجزيرة الكويت
التالى أخبار الكويت | الكويت والأردن يُجددان إدانة العدوان الإيراني المستمر على دول المنطقة | عيون الجزيرة الكويت