أخبار قطر | المحكمة تُلزم شركة بإعادة الأموال وتعويض المتضررة | عيون الجزيرة قطر

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات 0 بعد تعثر إقامة حفل زفاف
26 مارس 2026 , 05:00ص
alsharq

الدوحة - الشرق

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإعادة مبلغ 135 ألفاً لسيدة تضررت من عدم إلتزام شركة بتنفيذ تجهيزات حفل زفاف، وتعويضاً قدره 20 ألفاً عما أصابها من أضرار خلال فترة جائحة كورونا، وإلزام الشركة المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.

تتلخص وقائع الدعوى أنّ سيدة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة الحكم بانتداب خبير حسابي وإلزام المدعى عليهما وهي مجموعة شركات بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا للسيدة المتضررة مبلغاً قدره 135 ألفاً وهو المبلغ المستلم من قبل السيدة وإلزامهما بدفع مبلغ قدره 100 ألف ريال وتعويضاً جابراً للأضرار وإلزامهما بالرسوم والمصاريف. تحكي وقائع الدعوى أنّ السيدة والشركة أبرما عقداً لتجهيز حفل زفاف نظير مبلغ قدره 135 ألفاً وقامت بسداده بالكامل وبعد التعاقد صدرت قرارات رسمية بإغلاق قاعات الاحتفالات ومنع التجمعات بسبب جائحة كورونا وهذا الأمر ترتب عليه استحالة مطلقة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية في الموعد والمكان المحددين ولم تقدم الشركة أي خدمة فعلية ولم تنفذ أي جزء من العقد رغم تمكنها من العلم بظروف القوة القاهرة وتأثيرها على تنفيذ العقود وبالرغم من مطالبات المدعية المتكررة باسترداد المبلغ المدفوع امتنعت الشركة عن الرد دون مسوغ مما ترتب عليه حرمان المدعية من سيولتها اللازمة وتكبدها أضراراً مادية ومعنوية وفوات فرصة تنظيم المناسبة في توقيتها الملائم. وكانت الشركة قد خولت شخصاً للتوقيع عن الشركة. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية وكيلته بحقها المالي والتعويض وأثبت أنّ شركة حفل الزفاف كانت تعمل ولم تغلق إغلاقاً كلياً وتبين أنّ المدعية المتضررة أقامت حفلتها خلال ذات الفترة وهذا يؤكد استمرار النشاط وعدم توقفه بشكل كامل. والثابت من الأوراق أنّ العقد الخاص بإقامة حفل الزفاف وهو عقد خدمات وطالبت بحقها في العقد وخلت أوراق القضية من وجود أي إجراء قاطع للتقادم خلال هذه الفترة أو ثمة مانع يتعذر معه على المدعية أن تطالب بحقها وأنّ حق المدعية قائم ولم يمضِ عليه 15 سنة ولم يسقط حقها في التقادم والدعوى تقوم على سند صحيح من الواقع والقانون. والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وإلزام الشركة برد المبلغ الذي تسلمته تنفيذاً للعقد، والمقرر قضاء إذا كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضا المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً. وثبت من تقرير الخبير الفني أنّ الشركة استلمت المبلغ بالفعل، والمادة 268 من القانون المدني تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية

شكرا لمتابعينا قراءة خبر أخبار قطر | المحكمة تُلزم شركة بإعادة الأموال وتعويض المتضررة | عيون الجزيرة قطر في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الشرق ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الشرق مع اطيب التحيات.

*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر

السابق أخبار قطر | الشيخ د. ثاني بن علي لـ "الشرق": قطر تواجه الأزمة بإمكانات جبارة وتكاتف مؤسسي واحترافية عالية | عيون الجزيرة قطر
التالى أخبار قطر | «ضمان»: 92 ألفاً و148 أعداد المؤمن عليهم في الدولة | عيون الجزيرة قطر